أخبار عاجلة

عاجل دعوى وقف وحظر أنشطة إئتلاف دعم مصر

احجز مساحتك الاعلانية
كتب احمد عكاشة
صرح الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية بإقامة دعوى قضائية عاجله طلب فيها فيها وقف وحظر أنشطة ائتلاف دعم ف حب مصر ونصت الدعوى على الاتي

انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد الدكتور / أحمد يحيى مهران وشهرته / أحمد مهران – بصفته مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية – المقيم 6 ش صلاح الدين المعادي – ومحله المختار مكتب الاستاذ / وائل نجم – المحامى الكائن فى 59 ش أحمد زكي المعادي – القاهرة .

انتقلت انا محضر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من
1- السيد / رئيس مجلس النواب ” بصفته ”
ويعلن بمقر المجلس مخاطبا مع /
2- السيد / رئيس أئتلاف دعم مصر ” بصفته وشخصه ”
ويعلن بمقر المجلس مخاطبا مع /

ملحوظة : يعلن المذكورين بالإدارة القانونية لمجلس النواب وتكلف بتسليم الاعلان للمدعى عليهم .
واعلنتهم بالأتى
أنه منذ إعلان النتيجة النهائية لإنتخابات مجلس النواب لمجلس النواب وقد أعلن معها وفى ذات التوقيت عن إنشاء كيان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت أسم تحالف دعم الدولة والذى أثار أسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي منه بحسب أن هذا الاسم يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة وبسبب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الإسم تم تغيره تحت عنوان إئتلاف دعم مصر .
ورغم أن هذا الكيان أو التنظيم الجديد الذي تم فرضه على الساحة السياسية فى مصر لم يرد به نص فى القانون أو الدستور ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة إلا أن هذا الكيان جعل من نفسه شبحا مهيمنا على البرلمان المصري يسعى للسيطرة عليه وعلى أعضائه بصورة من شأنها أن تفرغ المجلس من مضمونه وتلغى وجوده إذ أخذ يطالب أعضاء المجلس بضرورة بالإنضمام إليه تحت زعم دعم مصر حكومة ودولة وبصورة تشكل نوع من الاكراه الادبي لأعضاء مجلس النواب .
وهل ينتخب نواب الشعب لدعم الحكومة أم مراقبتها أدائها ومحاسبتها لمصلحة الشعب الذي أختارهم نوابا عنه ؟
ثم بدأ هذا التنظيم فى خلق هيكل إدارى ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسوم للعضوية ( على خطى الأخوان المسلمين ) ويضع لنفسه لائحة داخلية – فوق لائحة مجلس النواب – وينتخب لنفسه رئيسا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسي للبرلمان وبالمخالفة للقانون .
ولم ينتهى الأمر عند هذا الحد من الخرق الصريح لإرادة الشعب المصري الذى أنتخب هؤلاء بل أشتمل الخرق على مخالفة القوانين المصرية وعلى رأسها قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية وقانون الاحزاب السياسية تلك التى تسمح بتكوين مثل هذه التنظيمات بعدم احترام هذا التنظيم للاجراءات القانونية المتبعة لتأسيس جمعية أو حزب .
حيث جاء هذا التنظيم مخالف لنصوص القانون 48 لسنة 2002 بشأن تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية من عدة وجوه ” أن تعتبر جمعية كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي ”
إذ أن هذا الكيان أختار لنفسه اسم – أئتلاف دعم مصر – واتفق مع أعضائه على وجود موارد مالية لدعم نشاطه وجعل للعضوية نظام وشروط ورسوم وحدد لاعضاء الأئتلاف موعدا للانعقاد الدوري كل شهر وذلك اسوة بما ورد بقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية ، إلا أنه لم يتبع الاجراءات القانونية لإنشاء جمعية او مؤسسة فى أن يقدم إخطار لوزارة التضامن وأن يكون لها مقر و أن يكون لها نظام مالي ومحاسبي يخضع لرقابة الجهاز للمحاسبات وأن يكون لها نظام أساسي وأن يستغل موارده من الموارد المالية سواء كانت أشتركات أو تبرعات – وهو ما يؤكد وبصورة قاطعة بطلان هذا التنظيم أو هذا الكيان قانونا كونه لا يصلح أن يوصف بأنه جمعية أو مؤسسة أهلية لمخالفة إجراءات التأسيس التى حددها القانون ورتب على مخالفتها البطلان .
ولما كان هذا التنظيم مخالف لقانون الاحزاب السياسية وتكوينها حيث لم ينشأ بإخطار رسمي ولم يجمع عدد من التوكيلات وفق ما جاء بقانون الاحزاب ، سوى أن هذا التنظيم أتخذ لنفسه أسم ووضع لنفسه لائحة وجعل الغرض من إنشائه ممارسة عمل سياسي ورفض التبرعات الخارجية وألزم أعضائه بقيمة مالية للاشتراك فى التنظيم – أسوة بالاحزاب السياسية – والتى طبعا لن تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث تلقيها وطريقة إنفاقها ، وأكد هذا الكيان فى إجتماعاته وتصريحاته أنه يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وعن أحقيته فى ممارسة الانشطة السياسية – كما للاحزاب – و وفق مجموعة من المبادئ التى بناء عليها تم تأسيس هذا الكيان أو التنظيم ، وهو الامر الذى يأتى مخالف لنص المادة الرابعة من قانون الاحزاب السياسية والتى تعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي متى كان هذا التأسيس مخالف للدستور والقانون الأمر الذى يكشف عن بطلان تكوين هذا التنظيم كونه جاء مخالف لقانون الاحزاب السياسية .
والسؤال هنا ما هو الاسم والوصف القانوني لهذا التنظيم ؟

لذلك لما كان من المتعارف عليه أن الجماعة أو التنظيم هو كل وحدة أجتماعية تتكون من ثلاثة أشخاص فأكثر يتم بينهم تفاعل سياسي وإجتماعي ويجمعهم تأثير انفعالى ونشاط متبادل على أساسه تتحدد الأدوار والمكانة لأفراد هذه الجماعة أو هذا التنظيم وفق معايير يتم تحديدها بمعرفتهم ورغبة منهم وسعيا فى تحقيق أهداف إجتماعية أو سياسية شريطة أن تتوافر فى هذه الجماعة أو هذا التنظيم عدة صفات
وحدة الصفة – عضو مجلس النواب .
وحدة الغرض – تكوين أغلبية برلمانية .
وحدة الهدف – السيطرة على مجلس النواب والتحكم فى توجيه دفة البرلمان سياسيا وتشريعيا بأستخدام الأغلبية البرلمانية لتحقيق مكاسب سياسية.

لذلك لما كانت هذه الجماعة أو هذا التنظيم وفق هيكلته وأنتماءاته السياسية أمرا واقعيا وليس قانونيا كونه لم يتم تأسيسه وفق أي نظام قانوني أو دستوري معترف به من الدولة أو من الشعب فإن هذا الكيان بسبب خروجه عن النظام القانوني فى دولة القانون ودولة المؤسسات وبصورته تلك يشكل خطرا يهدد استقرار مجلس النواب وحرية أعضائه فى أن يؤدى البرلمان دوره الوطني فى إصدار التشريعات ومراقبة أداء الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة .
لما كان الأمر كذلك وكان بصفتي مواطن مصري لى مصلحة فى هذا الوطن أن يكون له برلمان قوى حر قادر على أن يحقق دوره الذى انتخب من أجله بإرادتنا نحن أبناء هذا الوطن وأن إقامة مثل هذا التنظيم داخل البرلمان من شأنه أن يؤدى إلى الفرقة والإنقسام بين أعضاء البرلمان ويبعد عنه روح التعاون والإتحاد كتلة واحدة دون إنقسامات أوإنشقاقات أوصراعات داخلية فى أن يحقق الهدف من إنتخابه ليكون سلطة تشريعية قادرة على حماية حقوق المواطنين من جهة وحماية مقدرات الدولة من جهة أخرى لا أن يكون دولة داخل الدولة أوبرلمان داخل البرلمان ليتحكم الفرع – الغير قانوني أو دستوري – فى الاصل ويسلب منه إختصاصاته وينزع منه سلطاته ويفرغه من مضمونه ويعجزه عن أداء دوره الوطنى وفقا لأحكام القانون والدستور ووفقا لإرادة الشعب .
ويشهد لصحة هذا الذى نقرر ما جاء بنصوص تلك اللائحة المزعومة التى أصدرها هذا الإئتلاف – دعم مصر – الغير قانوني والتى تؤكد على حرص هذه الجماعة أو هذا التنظيم على خلق إنقسامات وتحزبات داخل مجلس النواب وصورة غير دستورية
حيث جاءت نصوص هذه اللائحة متضمنه 14 مادة واشتملت نصوص هذه اللائحة على أن انضمام الأحزاب السياسية للائتلاف الهدف منه التوافق على دعم الثوابت الوطنية – وهل من الثوابت الوطنية إنشاء تنظيم أو كيان سياسي بالمخالفة للقانون والدستور وعلى غير إرادة الشعب – ، كما أن اللائحة تكفل لكل أعضائه حرية التعبير عن الفكر والرأى مهما كانت اتجاهاتهم، وتضمن المعارضة الموضوعية والنقد البناء – وهل هذا النقد سيكون داخل الجلسات العامة لمجلس النواب أم ستكون ضمن برنامج الإنعقاد الدورى والشهري لأعضاء الإئتلاف داخل الغرف المغلقة .
كما أن لائحة الائتلاف ألزمت أعضاءها بالالتزام داخل المجلس وخارجة بأحكام الدستور والقانون وعدم سلوك أى مسلك أو التلفظ بألفاظ تخرج عن حدود اللياقة التى تتناسب ووقار أعضاء البرلمان، ومراعاة الانتظام فى حضور جلسات المجلس ولجانه وهل هذه الشروط اختراع جديد أكتشفه هذا التنظيم الغير قانوني أم أنه وبحسب الأصل ووفق أحكام قانون مجلس النواب والدستور هى واجبات وإلتزامات نواب الأمة .

ونصت اللائحة على أن يختار الائتلاف رئيسا له ونائبين عن طريق الانتخاب الحر المباشر لمدة دور انعقاد مجلس النواب ، وحددت اللائحة اختصاصات رئيس الائتلاف بأنه الممثل القانونى لها والمتحدث باسمها.
كما نصت اللائحة على أن يشكل الائتلاف مكتبا سياسيا له يرأسه رئيس الائتلاف ويضم فى عضويته نواب رئيس الائتلاف وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المنضمة لائتلاف أو رؤساء تلك الأحزاب، و13 نائبا مستقلا، يتولى المكتب السياسى للائتلاف ترشيح رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمجلس النواب، ومتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة للائتلاف ورسم إقرار السياسة العامة للائتلاف .
وهو ما يؤكد على أن هذا التنظيم أو هذه الجماعة تؤسس لنفسها نظام قانوني يجعل من هذا الكيان برلمان داخل البرلمان برئيس ووكيلين وهيئة مكتب ورؤساء لجان وهو ما يكشف عن تعمد هذا التنظيم إلغاء الوجود القانوني للبرلمان وفرض السيطرة والهيمنة عليه وعلى أعضائه وتجريد البرلمان من صلاحياته وسلب اختصاصاته وتفريغه من مضمونه وجعل هذا التنظيم سلطة فوق السلطة التشريعية يتحكم فى قراراتها ويوجه أصوات أعضاء البرلمان سلبا وإيجابا بزعم الاغلبية البرلمانية فى تحقيق مكاسب سياسية وبرلمانية خاصة بأعضاء هذا التنظيم .
كما نصت اللائحة على أن يكون لائتلاف ميزانية خاصة يتم مناقشتها سنويا وحددت مواردها عن طريق اشتراكات الأعضاء التى يتلقاها المكتب السياسى لائتلاف والسؤال هل ستخضع هذه الاموال لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث طريقة تجميعها وأماكن إنفاقها والغرض التى انفقت من أجله أم أنها مال سايب من غير حساب وعلى أي سند من القانون يتم تجميع أموال من أعضاء مجلس النواب مقابل عضويتهم فى عضوية تجمعهم فى تجمع داخل عضويتهم فى البرلمان .

وأكد أبو حامد عضو مجلس النواب – فى تصريح لإحدى الصحف – وعضو الأئتلاف أن هذه الاشتراكات كان يتم جمعها الأعضاء المتواجدين بالقائمة – يقصد قائمة فى حب مصر – كما أنهم هو الذين مولوا هذه القائمة وكان هذا بعلم جميع أجهزة الدولة ، منوها أنه لم يتم الاتفاق على حجم المبالغ المالية التى سيتم تجميعها من الأعضاء كاشتراك سيتم أخذها من نواب الائتلاف.
ويشهد أيضا لصحة ما نقرر ما جاء على لسان لميس جابر عضو مجلس النواب بالتعيين خلال لقائها تليفزيونيا على شاشة القناة الاولى بالتليفزيون الرسمي للدولة حيث قالت أن الهجوم على إئتلاف دعم الدولة غير منطقي لأن احنا معندناش حزب أغلبية يبقى لازم أعملها فى شكل أئتلاف وطبعا الغرض علشان يكون فى سيطرة وتوجيه للبرلمان .
ويؤكد أيضا صحة هذا الذى نسوق من أن هذا الإئتلاف يسعى إلى تفريغ البرلمان من مضمونه والتحكم فى زمام الأمور بصورة تكشف عن حرص هذا التنظيم فى السيطرة وفرض الهيمنة على البرلمان حيث أعلن أعضاء البرلمان أنهم يسعون لزيادة عدد اللجان العامة المتخصصة لتكون 25 بدلا من 19 وكأنهم هم من يحدد ويصوت ويوافق ويقرر وينشئ دون أدنى أعتبار لإرادة أعضاء البرلمان وأنهم سيطالبون فى اليوم الأول لإنعقاد الجلسات بالجلسة الإفتتاحية بتأخير انتخاب رؤساء اللجان العامة لحين الانتهاء من الانتخابات الداخلية للائتلاف وتحديد ما هى طبيعة واختصاصات اللجان المزمع استحداثها داخل البرلمان .
فوالله لأن نجحوا فى تنفيذ مخططهم فى اليوم الأول بالجلسة الافتتاحية فلن يكون هناك مجلس نواب حقيقي يمكن الإعتماد عليه بعد ثورتين عظيمتين فى تحقيق طموحات وأحلام الشعب المصري ويبقى على مجلس النواب السلام لمدة خمس سنوات بدون مجلس يستطيع أن يعارض الحكومة أو يراقب أدائها .
لما كان ما تقدم وكان وجود هذا التنظيم أو هذه الجماعة يشكل خطرا على استقرار مجلس النواب واستقلاله عن السلطة التنفيذية فإن حظر أنشطة هذه الجماعة أو هذا التنظيم بات أمرا ضروريا على أن يكون هذا الحظر قانونيا وليس حظرا سياسيا فقط ومن ثم يصبح الانضمام إلى هذا الكيان او المشاركة فى أعماله أو تنظيم انشطة سياسية باسمه يعد كل ذلك نشاطا غير قانوني ومجرم بحكم القانون حيث أن هذا التنظيم بصورته هذه يأتى مخالف للقانون والدستور الذى لا يعرف أي تقنيين لأوضاعهم ولا يعترف بأشخاص المعنوية غير تلك التى وردت على سبيل الحصر فى القانون والدستور .
وبناء عليه لما كان هذا الإئتلاف يسعى إلى الإمساك بزمام أمور مجلس النواب ضربا بإرادة وحقوق المواطنين المصريين عرض الحائط وافتقاد المواطن إلى أبسط حقوقه وهي إحساسه بالأمن والطمأنينة تجاه مجلس نوابه الذى أختاره ليكون نائبا عنه فى الدفاع عن حقوقه ومقدراته من أن يعبث بها هذا التنظيم أو الائتلاف من خلال سعيه إلى تولي جميع المناصب القيادية داخل البرلمان متمثلة فى مقاعد رئاسة اللجان ومقاعد وكلاء رئيس المجلس لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية خاصة .
لما كان ذلك وحيث أنه من المقرر فقهاً أن “اختصاص القضاء المستعجل في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت منوط بتوافر شرطين أولهما – ضرورة توافر الاستعجال في المنازعة المطروحة أمامه والتى تتمثل فى (( فى الخطر الذى يهدد الهيكل القانوني والتنظيمي للبرلمان المصرى نتيجة وجود هذا التنظيم داخل مجلس النواب حيث أن هذا الكيان الغير قانوني يسعى إلى تعطيل انتخابات رؤساء اللجان العامة المتخصصة والتى يجب أن تجرى خلال عشرة أيام من تاريخ إنعقاد أولى جلساته حتى يتمكن خلال هذه المدة من التأثير على بعض أعضاء البرلمان واستقطابهم فى خلق لجان جديدة توزع رئاستها على أعضاء هذا الائتلاف من جهة ومن جهة أخرى تكوين كتلة برلمانية لها الأغلبيه تستطيع أن توجه المجلس وفق ما يحقق مصالح أعضاء هذا التنظيم سياسيا وبما يؤدي إلى السيطرة وفرض الهيمنة على البرلمان والتى ستستمر طوال مدة المجلس وهى خمس سنوات والتى يصعب تداركها بعد ذلك حيث سيكون المجلس قد تم تفريغه من مضمونه ليكون هذا التنظيم برلمان داخل البرلمان على غير إرادة الشعب . ))
وثانيهما: أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً (( وقف وحظر أنشطة هذا التنظيم )) لا فصلاً في اصل الحق وذلك لحين الفصل موضوعيا فى مدى قانونية وجود هذا التنظيم تحت قبة البرلمان والمطالبة بحله .
وقد جرى الفقه والقضاء على تعريف الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درئه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو اقتصرت مواعيده ويتوفر في كل حالة يقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا حدث متى أستطاع هذا التنظيم أن يسيطر على رئاسة اللجان المتخصصة داخل مجلس النواب والسيطرة الكاملة على كل أركان البرلمان
ويعرف عدم المساس بالموضوع ألا يكون لحكم القضاء المستعجل تأثير في الموضوع أو أصل الحق أي أن يكون الحكم وقتياً فليس له بأي حال من الأحوال أن يقضي في أصل الحقوق والإلتزامات والاتفاقيات مهما أحاط بها من استعجال بل يجب تركها لقاضي الموضوع المختص وحده بالحكم فيها وتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق متعلق بالنظام العام فليس للخصوم أن يتفقوا على اختصاص القضاء المستعجل بنظر منازعة تفتقر إلى أي من هذين الشرطين ” [يراجع قضاء الأمور المستعجلة لمحمد على راتب وآخرين].
وكان المقرر وفقاً لنص المادة 165 من الدستور المصري “السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكمها وفق القانون ” وجاء بنص المادة 167 منه “يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم”.
هذا ولقد كان لقضائنا المستعجل سوابق قضائية يحتذى بها حين تبنى اختصاصه بوقف وحظر أنشطة الجماعات السياسية ومنهم الاخوان و 6 ابريل و الالتراس وحركة بداية
حيث أصدر حكما تاريخيا فى سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم”.
وحيث أصدر أيضا حكما شهيرا فى أبريل 2014 وقف وحظر أنشطة حركة “6 أبريل” (الحركة الشبابية الأبرز في مصر) والتحفظ علي مقراتها بالبلاد. 16 أبريل 2014
وحكما اخر بوقف وحظر أنشطة الألتراس ( مشجعي كرة القدم ) والتحفظ على مقراتهم داخل البلاد

بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة القاهرة للامور المستعجله الكائن مقرها فى عابدين امام الدائرة
( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجله ” بوقف وحظر أنشطة إئتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب ، لحين الفصل فى مدى قانونية هذا التنظيم الغير دستوري تحت قبة البرلمان والمطالبه بحله نهائيا ، مع إلزام المعلن اليهم بالمصروفات و اتعاب المحاماه , وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب

ولأجل العلم /

صورة ‏‎Ahmed OKasha‎‏.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى